2 - وعن أبي واقِدِ اللَّيْثيّ - رضي الله عنه - قال: سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هذه ثُمَّ ظُهُورُ الحُصْرِ". أخرجه أبو داود (?). [صحيح لغيره].

"الحُصْر" جمع حَصير، والمراد: لا تخرجْنَ من بيوتكن بعد هذهِ الحجة.

قوله: "في حديث أبي واقد: هذه ثم ظهور الحصر" زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة (?): "فكنّ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن إلاّ زينب وسودة فقلن: لا تحركنا دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

وتأول غيرهما من أمهات المؤمنين بأنّ المراد بالحديث أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - حديث عائشة (?): "لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة"، وكان عمر متوقفًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك جماعة من الصحابة وغيرهم من غير نكير [207 أ].

3 - وعن إبراهيم عن أبيه عن جده: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَذِنَ لأَزْوَاجِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في آخر حَجَّةِ حَجَّهَا، يَعْني: في الحَجِّ، وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بن عَوْفٍ وَعُثْمانَ بنَ عَفَّانَ. أخرجه البخاري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015