برمي الجمار، ويوم النحر أوّلها، وقد بّين في رواية الهرماس بن زياد الباهلي عند أبي داود (?): "أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب [224 ب] الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى" فحديث أبي داود الذي أتى به المصنف: "أنّه - صلى الله عليه وسلم - خطب على بغلة شهباء" [هي] (?): خطبته ثاني أيام التشريق، والله أعلم.
قال بعض الشافعية (?): خطب الحج المشروعة عندنا أربع (?)، أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية: بنمرة يوم عرفة، والثالثة: بمنى يوم النحر، والرابعة: بمنى في الثاني من أيام التشريق، وكلها خطب فردة بعد صلاة الظهر إلاّ التي بنمرة فإنها خطبتان, وقبل صلاة الظهر، وبعد الزوال. انتهى.
قلت: أهمل خطبة يوم عرفة في الموقف إلاّ أن يريد بها خطبة نمرة، ولم نجد رواية: "أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب بنمرة (?) بل خطب يوم عرفة في محل وقوفه عند الصخرات وهو على راحلته".