4 - وعن نافع قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ فِي الضَّحَايَا: البُدْنِ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح].

"الثّنيُّ" (?) من ذَوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخُفِّ: ما دخل في السنة السادسة.

قوله: "في حديث نافع: الثني فما فوقه" هذا في حكم أسنان الهدي والضحايا، وَفسّر [193 ب] المصنّف الثني بما تراه، وذات [الظلف] (?) الغنم، والحافر: البقر، وَالخف: الإبل، وفي "القاموس" (?): الثني الناقة الطاعنة في السادسة، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة. انتهى.

وهو مثل كلام المصنف.

5 - وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: مَا كُنَّا نُضَحِّي إلاّ بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَي النَّاسُ بَعْدُ وَصَارَتْ مُبَاهَاةً. أخرجه مالك (?) والترمذي (?). [صحيح].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015