"بعد المعرّف" أي: الوقوف بعرفة، فأجاب بأنّ ابن عباس كان يقول: أنّه قبله وبعده.

5 - وعن حفصة - رضي الله عنها - قالت: أَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ. قَلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي". أخرجه الستة (?) إلا الترمذي. [صحيح].

قوله: "في حديث حفصة أن يحللن" أي: من حجهن بالفسخ إلى العمرة كما أمر بذلك كل حاج إلاّ من ساق الهدي، وقد أجاب عليها بأنّ المانع من الإحلال أنه لبّد رأسه وقلّد هديه. وسبق تقريره.

6 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ.

أخرجه مسلم (?) [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة" أي: منضافة إلى الحج. و"أهلَّ أصحابه بحج" أي: مفرد.

7 - وعن نافع قال: كانَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح].

"وَقرُونُ الرَّأْسِ" هي الضفائر من الشعر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015