الشافعي (?): فدلّ على أنّ خروجها كان بعد نصف [الليل] (?) وقبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح إلاّ بمكة، وقد رمت قبل الفجر بساعة، وخالف الشافعي عطاء (?) وطاوس وقالا: لا ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك (?) وغيره (?): ترمي بعد الفجر، ولا يجوز تعجيل ذلك. انتهى.
وقالت الحنفية (?): لا ترمي جمرة العقبة إلاّ بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس [و] (?) [قبل طلوع الفجر] (?) جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد.
قال الحافظ (?): وبهذا قال أحمد (?) وإسحاق (?) والجمهور (?)، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لغلمان بني المطلب: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".