العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ] (?). أخرجه مالك. [مقطوع صحيح].
قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم.
قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [161 ب].
1 - عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?). [ضعيف].
وفي رواية أخرى (?): طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (?): هذا [حديث حسن] (?)، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى.