العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ] (?). أخرجه مالك. [مقطوع صحيح].

قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم.

في طواف الزيارة

قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [161 ب].

1 - عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?). [ضعيف].

وفي رواية أخرى (?): طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (?): هذا [حديث حسن] (?)، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015