قوله: "وأمرنا أن [نشترك] " (?) أي: لما لزم الفاسخين الهدي بيّن لهم - صلى الله عليه وسلم - أنّ البدنة والبقرة عن سبعة، وقد أتت رواية (?) "في عشرة في الإبل".

19 - وفي رواية له (?): لَمْ يَطُفِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا الصَّحَابَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافَاً وَاحِدَاً طَوَافَهُ الأَوَّلِ. [صحيح].

قوله: "إلا طوافاً واحداً" هو طوافهم حي قدموا، فإنه أجزى للعمرة والحج، وذلك لأن الحق أنها لا تثنى أعمال القارن (?)، بل يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته [140 ب] وسعي واحد، فقوله: "ولا أصحابه" أي: الذين ساقوا (?) وصاروا قارنين، وأمّا الذين فسخوا فطافوا طوافين وسعوا سعيين.

20 - وعند أبي داود (?). والنسائي (?). فقالَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: "بَلْ هِيَ لِلْأبَدِ". [صحيح].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015