قوله: "وعن أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة" يريد كان فسخ الحج إلى المتعة خاصاً بأصحابه - صلى الله عليه وسلم - دون غيرهم.
وهذه المسألة قد أطال ابن القيم (?) فيها المقال غاية الإطالة وردّ دعوى الاختصاص بل اختار أخيراً أنّ الفسخ عام للمسلمين إلى يوم القيامة, وأنه من دخل مكة حاجاً وطاف