ولهذا أهلّ (?) علي - عليه السلام - بهما بياناً للناس أنّ نهي عثمان لا دليل عليه.
4 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَطَافَ لهما طَوَافَاً وَاحِدَاً. أخرجه الترمذي (?) والنسائي (?). [صحيح].
قوله: "في حديث جابر طوافاً واحداً" هذا هو ما دلت عليه الأدلة أنه لا تثنى أعمال الحج على القارن وحديث ابن عمر كحديث جابر أيضاً.
........... (?)
قوله: "في حديث ابن عباس وهو بوادي العقيق" وهو وادٍ بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال.