الفرع الثالث: في جزاء الصيد

1 - عن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَفِي الغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الَيرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ. أخرجه مالك (?). [إسناده منقطع].

2 - وله (?) مرسلاً عَنْ أَبِي الزُّبَيْر: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الجَرَادِ أَنَّ مَنْ عَقَرَه عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ بِحُكُمِ حَكمَيْنِ، لِمَا رُوِي عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّي أَصَبْتُ جرادةً بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ لَهُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. [موقوف ضعيف].

3 - وفي رواية له (?): أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَ عُمَرَ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرَ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ: فَقَالَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ. [موقوف ضعيف].

4 - وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَجْرَيْتُ أنَّا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثغْرةِ ثَنِيَّةٍ فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فما تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ تَعَالَ لِنَحْكُم، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ: هَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلاً فَدَعَاهُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: هَلْ تَقْرَأُ المَائِدَةِ؟ قَالَ لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَعْرِف هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُهَا لأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قال فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (?). وهذا عبد الرحمن بن عوف. [بسند ضعيف].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015