اعلم أن حديث ابن جبير عن ابن عباس [126 ب] أحسن شيء يجمع به بين الروايات هذه، ويظهر منه أنه لا يكذب في شيء لا من قال: من البيداء ولا غير، فيجب التمسك به وقد عين ابن عباس محل ابتدائه - صلى الله عليه وسلم - بالإهلال، وأنه أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقلت به راحلته، فما أجوده من حديث!
هذا واعلم أنّ في حكم التلبية أقوالٌ أربعة؛ الأول: أنها سنة من "السنن" لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي (?) وأحمد (?).
والثاني: أنها واجبة (?) ويجب بتركها دم.
الثالث: أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق.
الرابع: أنها ركن من الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر (?) عن الثوري وأبي حنيفة (?) وأهل الظاهر (?) قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة, وهو قول عطاء (?).
قلت: وهو أقوى الأقوال.
4 - وعن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ويصلي بها الصبح، ثم يغتسل، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.