58 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدْأَةُ، وَالعَقْرَبُ, وَالفَأْرَةُ, والكَلْبُ العَقُوْرُ. أخرجه الستة (?) إلا الترمذي. [صحيح].
وفي رواية (?): لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ والإِحْرَامِ. [صحيح].
وفي أخرى لأبي داود (?) والترمذي (?) عن أبي سعيد الخدري: والسبع العادي. [ضعيف].
والمراد به الذي يعدو على الإنسان فيفترسه, وسيجيء لما يجوز قتله من الدواب باب في كتاب القتل من حرف القاف إن شاء الله تعالى.
قوله: "وعن ابن عمر" هذا النوع الثامن في "الجامع" (?) وهو فيما يقتله المحرم من الدواب.
"خمس من الدواب" مفهوم العدد غير مراد فقد وردت أحاديث (?) بقتل غيرها.
قوله: "والحدأة" (?) بالهمزة على زنة عنبة ويجوز فتح أوله, طائر معروف وسمي الحدا بكسر أوله وفتح ثانية بعدها همزة بغير مد وهو لفظ البخاري (?) هنا.