وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. انتهى كلامه.
وقال المنذري (?): أبو المهزَّم متروك وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدها وبعدها ميم، قال أبو بكر المعافري: ليس في هذا الباب حديث صحيح. انتهى. [122 ب].
52 - وعن كعب قال: الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ. أخرجه مالك (?) وأبو داود (?). [ضعيف].
53 - وزاد مالك: أن عمر - رضي الله عنه - قال له: وما يدريك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين.
"النَّثْرَةُ" (?) للدواب بالنون: [شِدّة العَطْسَة] (?) يقال نَثرَتِ الشاة إذا طَرَحت عن أنفها الأذى.
54 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم (?) وأبو داود (?). [صحيح].
"نُفِسَتِ المَرْأَةُ" بضم النون وفتحها: إذا ولدت.