فكلام القرطبي (?) جمع بين الروايات، وكلام الشافعي والترمذي ترجيح لرواية من قال: حمار وحش.
45 - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَيْدُ الَبرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ.
أخرجه أصحاب السنن (?). [ضعيف].
قوله: "أو يصاد لكم" هكذا الرواية بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه:
أَلَمْ يأتيكَ والأنباءُ تَنْمِي (?) [120 ب].
قوله: "في حديث جابر صيد البر لكم حلال ... " الحديث.
وقوله: "أخرجه أصحاب السنن".