وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة (?): يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في مقابلة السنة فلا يعتد به.
وتأولوا حديث عثمان بأن المراد به الوطء، وردَّ بأنه صريح بقوله: "ولا يُنكح" بضم أوله، وبقوله: "لا يخطب".
قوله: "أخرجه الخمسة".
قلت: وقال الترمذي (?) بعد روايته أنه حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. انتهى.
36 - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قَالَ: تَزَوَّجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا. أخرجه الترمذي (?). [حسن].