33 - وَعَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ [عُمَرُ بْنُ (?)] عُبَيْدِ الله بنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَأَرَادَ أَنْ يَكحِّلَهُمَا فنهاه أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِالصَّبِرِ، وَحَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ. أخرجه الخمسة (?) إلا البخاري. [صحيح].
زاد أبو داود (?): "وَكَانَ أَبَانُ أمِيرَ المَوْسِمِ". [صحيح].
قوله: "فنهاه أبان بن عثمان" تضميد العين بالصبر ونحوه مما ليس [115 ب] بطيب جائز للمحرم ولا فدية عليه، ويجوز للمحرم الاكتحال بكحلٍ لا طيب فيه بالاتفاق، ويكره لمن قصد به الزينة عند الشافعي (?) ومنعه ابن حنبل (?).
34 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ نَظَرَ فِي مِرْآةٍ لِشَكْوَى بِعَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح].
قوله: "نظر في مرآة" تقدم جوازه عن ابن عباس، والأصل جواز كل ما ذكر ما لم يأت دليل بتحريمه.
35 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مَحْرِمٌ. أخرجه الخمسة (?) وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].