قوله: "في حديث يعلى بن أمية واغسل عنك الصفرة" استدل به على منع استدامة الطيب بعد الإحرام [109 ب].
وهو قول مالك (?) ومحمد بن الحسن (?)، وأجيب (?) عنه بأنّ قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت (?) عن عائشة: "أنها طيّبت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بيدها عند إحرامه"، وذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر من الأمرين على أن أمر الرجل بغسل الخلوق وهو لا يخلو عن الزعفران، والتزعفر منهي عنه مطلقاً لمحرمٍ وغيره.
8 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ المِنْطَقَةِ لْلْمُحرِمِ (?). [موقوف صحيح].
قوله: "في حديث ابن عمر المنطقة" (?) هي كل ما شددت على وسطك، وهذا اجتهاد منه لا دليل عليه.
9 - وعن القاسم بن محمد قال: أَخْبَرَنِي الفَرَافِصَةُ بنُ عُميرٍ الحَنَفِيُّ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوُ مْحْرِمٌ (?). [موقوف صحيح].
قوله: "في حديث القاسم بن محمد الفرافصة" بالضم للفاء ثم بعد الألف فاء فصاد مهملة اسم للأسد، وبالفتح اسم الرجل وهو الفرافصة المعروف بأبي نائلة صهر عثمان بن عفان وتغطية وجه المحرم غير منهي عنها.