وَلاَ الخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ". أخرجه الستة (?)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].
وزاد البخاري (?): وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ. [صحيح].
"القُفازَ" (?) بضم القاف وتشديد الفاء: شيء يعمل لليدين يُحْشَى بقطن ويكون له أزرار يزرَّر بها على الساعدين من البردِ تلبسه المرأة في يَدَيْها.
قوله: "في حديث ابن عمر قال: لا يلبس المحرم" وقع السؤال عمّا يلبس فأجاب بما لا يلبس؛ لأنه محصور، فآثر التصريح به؛ لأنه أوجز وأخصر، لكن لأبي عوانة (?) "ما يترك".
وفي رواية (?): "ما يجتنب المحرم" فعلى هذا الجواب على طبق السؤال، ونبه بالقميص والسراويل على كل (?) مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطاً أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجل، وفي رواية عند الطبراني (?) وغيره: "ولا القباء".