[الفصل الثاني]: (?) في وجوب الحج
1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟! فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثاً، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتكُمْ، لَوْ قلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلمَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةِ سُؤَالهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ". أخرجه مسلم (?) والنسائي (?). [صحيح].
قوله: "في حديث أبي هريرة فقال رجل ... إلى آخره" في "شرح مسلم" (?) أنه الأقرع بن حابس قال (?): واختلف الأصوليون (?) هل الأمر يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا (?) لا يقتضيه، والثالث يوقف ما زاد على مرة على البيان فلا يحكم [95 ب] [بالقضاء به ولا منعه] (?).