خلافته، ثم كان يحج بهن في خلافته فوقف بعضهن عند ظاهر الآية وهي زينب وسودة وقالتا (?): لا تحركنا دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "مبرور" قال ابن خالويه (?): مقبول، وقال غيره (?): الذي لا يخالطه شيء من المآثم ورجّحه النووي (?)، وقال القرطبي (?): الأقوال في تفسيره متقاربة المعنى، وحاصلها أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً كما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وقد أخرج أحمد (?) والحاكم (?) من حديث جابر سألنا رسول الله ما بر الحج؟ قال: "إطعام الطعام، وإفشاء السلام" قال الحافظ (?): وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره.
2 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا". أخرجه الترمذي (?). [صحيح].