قال الخطابي (?): لا أعلم خلافاً بين العلماء في تأديب الغال في بدنه بما يراه الإمام، وأمّا إحراق متاعه فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال به ومنهم من لم يقل به، وإليه ذهب الأكثرون ويكون الأمر بالإحراق على سبيل الزجر والوعيد لا الوجوب.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي"، قال المنذري (?): وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، وقال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير هذا الحديث - يعني: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغال ولم يأمر بإحراق متاعه، هذا آخر كلامه.

وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل: أنه تفرد به، وقال البخاري (?): عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء.

وقال الدارقطني (?): أنكروا هذا على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى كلام المنذري.

ثم قال أبو داود (?): حديث صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم ابن عبد الله بن عمرو وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015