وفي "القاموس" (?) أن العوالي قرى بظاهر المدينة، وفدك (?) قرية بخيبر.
قوله: "نفقة سنة" لا يعارضه حديث أنه كان "لا يدخر شيئاً لغد" لأن المنفي الادخار لنفسه وهذا لغيره يعني: نفقة أهله وفيه جواز (?) ادخار نفقة السنة، وجواز الادخار للعيال وأنه لا يقدح في التوكل.
27 - وفي رواية: ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ مُجْعَل مَالِ الله تَعَالَى؛ ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أتَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا نَعَمْ؛ ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ القَوْمَ فَقَالاَ نَعَمْ. قَالَ: فَلمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ أَنْت مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَثُ مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ"، ثم اتفقتما، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَوَلِىُّ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله أَنْ تَعْمَلاَ فِيهَا بالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فيها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ؛ أَكَذَلِكَ؟ قَالاَ: نَعَمْ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِىَ بَيْنَكُمَا، لاَ وَالله لاَ أَقْضِي بَيْنكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ. أخرجه الخمسة (?)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
"دَفَّ" (?) يقال دفت دافة من الأعراب إذا جاءوا إلى المصر، "وَالرَّضْخُ" (?) العطاء القليل.