بكر لم يعط ذوي القربى حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عند أبي داود (?) "أنه سمع علياً يقول: ولّاني رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته وحياة أبي بكر وحياة عمر .. " الحديث [و (?)] سيأتي.
ففيه دليل على أن علياً - عليه السلام - قبض الخمس من الخمس [68 ب] أيام أبي بكر، ويدل عليه قوله: "حتى كان آخر (?) سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليّ .. الحديث (?)، فإنه دليل أن علياً - عليه السلام - كان الذي يتولى قبض ذلك ويفرقه.
واعلم أنه قال في "فتح الباري" (?) في هذه الزيادة وهي: "وكان أبو بكر يقسم الخمس" إلى قوله: "غير أنه لم يكن يعطي قربى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - .. إلى آخره"، ما لفظه: هذه الزيادة بين الذهلي في "جمع حديث الزهري" أنها مدرجة في كلام الزهري، وأخرج ذلك مفصلاً من رواية الليث عن يونس قال: وكان هذا هو السر في حذف البخاري لهذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس. انتهى.
وهذا كلام يقبله النظر فإنّ أبا بكر لا يغير أمراً كان على عهده - صلى الله عليه وسلم -، ولا يسكت عنه العباس وأمير المؤمنين علي - عليه السلام - وسائر ذوي القربى، ولا ينكره الصحابة أوّلهم عمر الذي أجراه لهم، وحديث علي - عليه السلام -: أنه - صلى الله عليه وسلم - ولاه ذلك وعمل به [161/ أ] حياة أبي بكر من أعظم الأدلة أنه كان يقبضه أيام أبي بكر ويضعه في مصارفه.