وقد رواه أبو داود (?).

وقد اختلف العلماء في ذلك.

فقال الشافعي (?) ومالك (?): حقهم ثابت، وقال أصحاب الرأي (?): لا حق لذوي القربى وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف.

وقال بعضهم (?): إنما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني المطلب في النصرة لا في القرابة، ألا تراه يقول: لم نفترق في جاهلية ولا إسلام فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة وقد انقطعت فوجب: أن تنقطع العطية.

قال الخطابي (?): لو كان ذلك من أجل النصرة لكان بن وهاشم أولى الناس أن لا يعطوا شيئاً وإنما هي عطية بحسب القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوض عن الصدقة المحرمة عليهم وتحريم الصدقات باقٍ فليكن سهمهم باقياً. انتهى.

قوله: "في حديث جبير بن مطعم وكان أبو بكر" إلى قوله: "غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا من أدلة أهل الرأي كما تقدم.

قالوا: لأنّ سهم ذوي القربى سقط بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقد استدل لفعل أبي بكر بحديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ، "أنَّ فاطمة - رضي الله عنها - أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي".

والجمهور على عدم سقوطه والحديث هذا باطل لا أصل له، فالكلبي متروك، وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف، والصحيح الثابت أن [67 ب] فاطمة - رضي الله عنها - جاءت تطلب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015