[بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها ويجوز] (?) ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام.

21 - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ جَيْشَاً غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامَاً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الخُمُسُ. أخرجه أبو داود (?). [صحيح]

قوله: "في حديث ابن عمر فلم يؤخذ منه الخمس" ترجم له أبو داود (?): باب في إباحة الطعام في أرض العدو.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (?): وأخرجه مسلم والنسائي.

22 - وَعَنْ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ فَلمَّا سَلَّمَ صَلَّى أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذه إِلاَّ الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ". أخرجه أبو داود (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015