وقوله: "منهم ثلاثمائة فارس" قال [55 ب] البغوي: هذا وهم، إنما كانوا مائتي فارس، قاله في "المصابيح" (?).
قوله: "فأعطى الفارس سهمين" اختلف العلماء في هذا، فقال الجمهور (?): للفارس ثلاثة سهام، سهمان لفرسه وسهم لنفسه، وللراجل سهم واحد، وهذا لمالك (?) والشافعي (?) وجماعة من السلف، وقال أبو حنيفة (?): للفارس سهمان فقط.
قالوا: ولم يقل بقوله أحد إلا ما روي عن أبي موسى وحجة الجمهور حديث ابن عمر (?): "أنه - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
2 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنوائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. أخرجه أبو داود (?) [صحيح]