قوله: "إلا تعجلوا ثلثي أجرهم" ظاهره أنه لما نالوه من السلامة، والغنيمة، وقد استشكل نقص (?) ثواب المجاهدين بأخذ الغنيمة؛ لأنه مخالف لما ثبت من حل الغنيمة، ولمدح النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها أحلت له، ولم تحل لغيره، ولو كانت تنقص الأجر ما وقع النفع بها، ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وجعل رزقي تحت ظل رمحي" (?) وهو المغانم، فكيف يجعله الله رزقاً لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وينقص به الأجر، وكان - صلى الله عليه وسلم - يرغّب في السلب ويقول: "من قتل قتيلاً فله سلبه" (?) وغير ذلك.
وإشكال آخر وهو: أنه يلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مع أنّ أهل بدر أفضل بالاتفاق.
قال القاضي عياض (?): أنه أجاب بأنّ حديث (?) عبد الله بن عمرو ضعيف، لأنه من رواية حميد بن هاني وليس بمشهور.
قال الحافظ ابن حجر (?): هذا مردود؛ لأنه ثقة محتج به عند مسلم، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما، ولا يعرف فيه تجريح عن أحد.