17 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدْكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الوَجْهِ". أخرجه الشيخان (?). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي هريرة فليجتنب الوجه" فيه تحريم ضرب الوجه بالسيف ونحوه، وأنه لا يحل، وقد تكرر النهي عن ذلك، بل نهي (?) عن وسم الحيوانات في الوجه، وأذن فيه في الأذن.

زاد ابن الأثير (?): أنه زاد مسلم في روايته (?): "إذا قاتل أحدكم أخاه"، وفي أخرى (?): "فلا يلطمن الوجه"، وفي أخرى (?): "فليتقِ الوجه" انتهى، وفي قوله: "أخاه" ما يشعر أنه إذا قاتل كافراً فلا عليه أن يتقي الوجه.

قال الحافظ ابن حجر (?): أنه اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما (?) مطلقاً سواء كان بسبب كفر أو غيره [30 ب] ومنهم من قيده بأن لا يكون فيهم نساء ولا صبيان، قال: وأجازه (?) علي وخالد بن الوليد وغيرهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015