قوله: "يحذين" (?) بضم حرف المضارعة فحاء مهملة، فذال معجمة فمثناة تحتية فضمير جماعة النساء، أي: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة، وبهذا قال أكثر العلماء، وقال الأوزاعي (?): إنّ النساء يقسم لهن مع الرجال إن قاتلن أو داوين الجرحى، وقال مالك (?): لا يرضخ لهن، وهذان المذهبان مردودان (?) بهذا الحديث الصحيح.

قوله: "متى ينقضي يتم اليتيم" أي: متى ينقضي حكم اليتم ويستقل اليتيم بالتصرف في ماله، وأمّا نفس اليتيم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتم بعد حلم" (?)، وفي [كل (?)] كلام ابن عباس متمسك للشافعي (?) ومالك (?) وغيرهما (?) أنّ حكم اليتم لا ينقضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015