قوله: فعلم ما عليه، أي: من إثم الفرار من الزحف [11 ب].

12 - وَعَنْ عَبْدِ الخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلاَّدٍ وَهِىَ مُتْنَقِّبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابْنٍ لَهَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ؟ فَقَالَتْ: إِنْ أُرْزَإِ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ"، قَالَتْ: وَلِمَ؟ قَالَ: "لأَنَّه قَتَلَهُ أَهْلُ الكِتَابِ" (?). أخرجهما أبو داود. [ضعيف]

قوله: "في حديث عبد الخبير أن أُرْزَإِ ابني" الرزء (?) - بضم الراء - المصيبة بفقد الأحبة، وهو من الانتقاص، تقول: إن أصبت به وفقدته فلن أصب بحيائي، فلهذا [تنقبت (?)].

قوله: "لأنه قتله أهل الكتاب" فيه دليل على أن من قتله أهل الكتاب أفضل ممن قتله الكفار الذين لا كتاب لهم.

وقوله: "منتقبة" بتقديم بتقديم النون على المثناة الفوقية، وضبط في "سنن أبي داود" بتقديم المثناة على النون، وضبط فيه كالأول وهو في النقاب، أي: فعلت النقاب على وجهها، وكان السائل لها يرى أن حرَّ المصيبة يذهلها عن النقاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015