لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ولعصى بتركه رد المراد بها أمر الإيجاب ولهذا قيده بالمشقة وكذا خبر بريرة الآتي في أن الأمر للوجوب

قَالَ ابْن عقيل: (لَا يجوز غَيره عِنْد أهل اللُّغَة) . رد: بِالْمَنْعِ. ثمَّ: للثَّواب عَلَيْهِ. رد: فَيكون مَأْمُورا بِهِ للثَّواب، كالواجب. رد: بِأَنَّهُ يَعْصِي بِتَرْكِهِ. رد: نعقل الْأَمر وَمُقْتَضَاهُ، وَإِن لم يتَضَمَّن ثَوابًا وعقاباً، وَبِأَن الثَّوَاب بعضه.

دَلِيل القَوْل الثَّانِي: قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ، ولعصى بِتَرْكِهِ.

رد: المُرَاد بهَا أَمر الْإِيجَاب، وَلِهَذَا قَيده بالمشقة، وَكَذَا خبر بَرِيرَة الْآتِي فِي أَن الْأَمر للْوُجُوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015