وَفِيه وَجه: يكره، وَقدمه بعض الْأَصْحَاب) ، وللشافعية قَولَانِ، وَلم يرجح الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ شَيْئا، وَاخْتَارَ ابْن الرّفْعَة، أَنه لَا يلْزم.

وَقَالَ ابْن الْبَارِزِيّ فِي " التَّمْيِيز ": (لَا يلْزم فرض الْكِفَايَة بِالشُّرُوعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015