مَذْهَب الْحَنَفِيَّة [و [ابْن] الباقلاني.

وللقاضي [من أَصْحَابنَا] : الْقَوْلَانِ} .

قَالَ أَصْحَاب هَذَا القَوْل: الْوُجُوب لُغَة: السُّقُوط، وَالْفَرْض: التَّأْثِير، والتأثير أخص من السُّقُوط كَمَا تقدم، فَوَجَبَ اخْتِصَاصه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015