ابْن الْعِزّ فِي " شرح عقيدة الطَّحَاوِيّ "، وَقَالَ: (الِاخْتِلَاف بَين الْأَئِمَّة وَبَين أبي حنيفَة وَأَصْحَابه اخْتِلَاف صوري، فَإِن كَون أَعمال الْجَوَارِح لَازِمَة لإيمان الْقلب أَو جُزْءا من الْإِيمَان، مَعَ الِاتِّفَاق على أَن مرتكب الْكَبِيرَة لَا يخرج عَن الْإِيمَان، بل هُوَ فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى، إِن شَاءَ عذبه، وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ، نزاع لَفْظِي، لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ فَسَاد اعْتِقَاد) انْتهى.

وَيدخل أَكثر فرق المرجئة أَعمال الْقُلُوب فِي الْإِيمَان، حَكَاهُ الْأَشْعَرِيّ عَنْهُم.

قَالَ بعض المرجئة: كَمَا لَا ينفع مَعَ الْكفْر طَاعَة، لَا يضر مَعَ الْإِيمَان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015