لغَوِيّ أَو قربه مِنْهُمَا، أَو عمل الْمَدِينَة، أَو الْخُلَفَاء، أَو عَالم، وَيكون طَرِيق تَحْصِيله أسهل أَو أظهر، وبتقرير حكم حظر أَو نفي، أَو دَرْء حد، أَو ثُبُوت عتق، أَو طَلَاق وَنَحْوه} .
التَّرْجِيح فِي الْحُدُود السمعية تَارَة يكون بِاعْتِبَار اللَّفْظ، وَتارَة يكون بِاعْتِبَار الْمَعْنى، وَتارَة يكون أَمر خَارج.
فالترجيح بِاعْتِبَار اللَّفْظ كالترجيح بِأَلْفَاظ صَرِيحَة، فيرجح الْحَد الَّذِي بِلَفْظ صَرِيح على مَا فِيهِ تجوز، أَو اسْتِعَارَة، أَو اشْتِرَاك، أَو غرابة، أَو اضْطِرَاب.
هَذَا إِن قُلْنَا: التَّجَوُّز، والاستعارة، والاشتراك، تدخل فِي الْحُدُود، وَقد تقدم منع ذَلِك على الصَّحِيح فِي أول الْكتاب متْنا، وشرحا.
قَالَ الكوراني: إِلَّا إِذا اشْتهر الْمجَاز بِحَيْثُ لَا يتَبَادَر غَيره.