قَوْله: {وأعمها قَالَه فِي: " الْكِفَايَة "، و " التَّمْهِيد "، وَجمع، وَخَالف فِي " الْعدة "، وَالْحَنَفِيَّة: كعمومين} .

لم يرجح القَاضِي فِي " الْعدة "، وَالْحَنَفِيَّة، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، بِكَوْن أَحدهمَا أَعم كالطعم أَعم من الْكَيْل كالعمومين.

ورد ذَلِك: بِأَنَّهُ يُمكن بِنَاء أَحدهمَا على الآخر بِخِلَاف هَذَا.

ورجحها القَاضِي فِي " الْكِفَايَة " كَمَا سبق.

وَاخْتلف اخْتِيَار أبي الْخطاب وَذكر على الأول وَجْهَيْن: هَل ترجح المتعدية أَو سَوَاء؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015