وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة أَو الْكَرْخِي مِنْهُم، وَهُوَ ظَاهر مَا قدمه ابْن الْحَاجِب لقلَّة سَبَب مُبْطل الْحُرِّيَّة وَلَا تبطل بعد ثُبُوتهَا، ولموافقة النَّفْي الْأَصْلِيّ رفع العقد.

وَظَاهر " الرَّوْضَة ": سَوَاء، كَعبد الْجَبَّار، لِأَنَّهُمَا حكمان.

قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَيتَوَجَّهُ احْتِمَال تقدم النَّفْي - كَقَوْل بَعضهم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015