فعلى الأول يرجح نهي عَلَيْهِ، وعَلى الثَّانِي: عَكسه.

وَالْخَبَر على الثَّلَاثَة.

ومتواط على مُشْتَرك.

ومشترك قل مَدْلُوله على مَا كثر.

قَالَ ابْن عقيل، وَابْن الْبَنَّا: وبظهور أحد الْمَعْنيين اسْتِعْمَالا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015