قَالَ الْبَيْهَقِيّ: كره السُّؤَال عَن الْمَسْأَلَة قبل كَونهَا إِذا لم يكن فِيهَا كتاب أَو سنة، لِأَن الِاجْتِهَاد إِنَّمَا يُبَاح ضَرُورَة.
ثمَّ روى عَن معَاذ: " أَيهَا النَّاس لَا تعجلوا بالبلاء قبل نُزُوله ".