تحيضي سِتا أَو سبعا، وَهُوَ مَعْلُوم الله تَعَالَى.

السَّابِع عشر: اعْتِبَار وصف زائل، كإطلاق العَبْد على الْعَتِيق.

تَنْبِيه: قَوْله تَعَالَى: {وأورثكم أَرضهم وديارهم وَأَمْوَالهمْ} [الْأَحْزَاب: 27] ، من هَذَا الْقَبِيل عِنْد الْأَكْثَر، فَإِنَّهَا قبل إرثنا لَهَا كَانَت أَرضهم وديارهم وَأَمْوَالهمْ، خلافًا للشَّيْخ تَقِيّ الدّين.

وَمثله قَوْله تَعَالَى: {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم} [النِّسَاء: 12] ، فَإِنَّهَا زَوْجَة بِاعْتِبَار مَا كَانَ.

أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه قال القاضي

وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَيّمَا رجل وجد مَاله عِنْد رجل قد أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه "، قَالَ القَاضِي ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015