والإجماع واحترز بالنافي عن قبول القاضي البينة ونحو ذلك وما قاله الرافعي أرجح ومثلوا على قول الآمدي وابن الحاجب ذلك بأخذ العامي والمجتهد بقول مثله كما تقدم قال العضد فلا يكون الرجوع إلى الرسول

وحكاهما ابْن السَّمْعَانِيّ وَجْهَيْن.

وَلِهَذَا قَالَ ابْن الصّلاح: إِن التَّقْلِيد [قبُول] قَول من يجوز عَلَيْهِ الِاحْتِرَاز من الْخَطَأ بِغَيْر الْحجَّة، على غير مَا قبل قَوْله فِيهِ.

ليخرج: أَقْوَال النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَالْإِجْمَاع.

وَاحْترز بالنافي: عَن قبُول القَاضِي الْبَيِّنَة وَنَحْو ذَلِك.

وَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أرجح.

ومثلوا على قَول الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب ذَلِك: بِأخذ الْعَاميّ والمجتهد بقول مثله كَمَا تقدم.

قَالَ الْعَضُد: " فَلَا يكون الرُّجُوع إِلَى الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تقليدا، وَكَذَا إِلَى الْإِجْمَاع، وَكَذَا رُجُوع الْعَاميّ إِلَى الْمُفْتِي، وَكَذَا رُجُوع القَاضِي إِلَى الْعُدُول فِي شَهَادَتهم؛ وَذَلِكَ لقِيَام الْحجَّة فِيهَا.

بالمعجز والإجماع بما تقدم في حجيته وقول الشاهد والمفتي بالإجماع

فَقَوْل الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمعجز، وَالْإِجْمَاع بِمَا تقدم فِي حجيته، وَقَول الشَّاهِد والمفتي بِالْإِجْمَاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015