قَوْله: {وَيجوز لعامي عقلا، وَفِي " التَّمْهِيد " وَغَيره: لَا إِجْمَاعًا، القَاضِي: لَا يمْتَنع فِي مُجْتَهد بِلَا اجْتِهَاد، وَفِي " التَّمْهِيد " يمْتَنع إِجْمَاعًا، وَقَالَ القَاضِي، وَابْن عقيل: لَا يمْتَنع قَوْله: أخبر فَإنَّك لَا تخبر إِلَّا بصواب، وَمنعه أَبُو الْخطاب} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: (وَيجوز للعامي عقلا، أَي: يجوز أَن يَقُول لَهُ: احكم بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَاب؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحال، قَالَه الْآمِدِيّ.
وَفِيه، وَفِي " التَّمْهِيد ": بِأَن مَنعه فِيهِ إِجْمَاع.
فَقيل: لفضل الْمُجْتَهد وإكرامه.
رد: اسْتَويَا هُنَا فِي الصَّوَاب.
وَقَالَ القَاضِي: لَا يمْتَنع فِي مُجْتَهد بِلَا اجْتِهَاد، أَي: أَن يُقَال لَهُ: احكم بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَاب، من غير أَن يجْتَهد لتخيير عَامي فِي تَقْلِيد من شَاءَ، والتخيير فِي الْكَفَّارَة وَغَيرهَا.
وَفِي " التَّمْهِيد ": مَنعه بِلَا اجْتِهَاد إِجْمَاع.
وَأَيْضًا: كَمَا لَا يجوز أخبر فَإنَّك لَا تخبر إِلَّا بصواب.