(قَوْله: {فصل} )

{لَو أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى حكم حرم التَّقْلِيد إِجْمَاعًا، وَإِن لم يجْتَهد فَأَحْمَد، وَمَالك، وَالشَّافِعِيّ، وَالْأَكْثَر كَذَلِك، وَقيل: فِيمَا لَا يَخُصُّهُ، وَأَبُو الْفرج، وَحكي عَن أَحْمد، وَالثَّوْري، وَإِسْحَاق: يجوز مُطلقًا} .

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الرَّد على الرافضي فِي الْجُزْء الثَّانِي: " وَمَا حُكيَ عَن أَحْمد تَقْلِيد الْعَالم الْعَالم غلط عَلَيْهِ ".

قَالَ أَبُو الْفرج الشِّيرَازِيّ: مَذْهَبنَا جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم.

قَالَ أَبُو الْخطاب: وَهَذَا لَا يعرف عَن أَصْحَابنَا، نَقله فِي " الْحَاوِي الْكَبِير " فِي الْخطْبَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015