كَذَا يُرِيد حكما يُخَالف مَا نَص عَلَيْهِ، كَانَ مذهبا: لم يكن ذَلِك مذهبا للْإِمَام أَيْضا، كَمَا لَو قَالَ: وَقد ذهب قوم إِلَى كَذَا، قَالَه أَبُو الْخطاب وَمن بعده وَقدمه فِي " الْفُرُوع "، و " الرِّعَايَة "، و " آدَاب الْمُفْتِي "، وَغَيرهم.
وَيحْتَمل أَن يكون مذهبا لَهُ ذكره فِي " الرِّعَايَة " من عِنْده.
قلت: وَهُوَ مُتَوَجّه كَقَوْلِه: يحْتَمل وَجْهَيْن.
قَالَ فِي " الْفُرُوع ": وَقد أجَاب الإِمَام أَحْمد فِيمَا إِذا سَافر بعد دُخُول الْوَقْت هَل يقصر، وَفِي غير مَوضِع بِمثل هَذَا، وَأثبت القَاضِي وَغَيره رِوَايَتَيْنِ انْتهى.