ذكره أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، وَغَيره، وَاقْتصر عَلَيْهِ الْمجد، وَقدمه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله "، والطوفي فِي " مُخْتَصره "، وَصَاحب " الْحَاوِي الْكَبِير " وَغَيرهم، وَجزم بِهِ فِي " الرَّوْضَة " وَغَيره، كَمَا لَو فرق بَينهمَا، أَو منع النَّقْل والتخريج.
قَالَ فِي " الرِّعَايَتَيْنِ "، وآداب الْمُفْتِي ": أَو قرب الزَّمن بِحَيْثُ يظنّ أَنه ذَاكر حكم الأولى حِين أفتى بِالثَّانِيَةِ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: جَوَاز نقل الحكم وتخريجه من كل وَاحِدَة مِنْهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، نَقله ابْن حَامِد عَن بعض الْأَصْحَاب، وَجزم بِهِ فِي " المطلع "، وَقدمه فِي " الرِّعَايَتَيْنِ ".