فَإِن قيل: اجْتِمَاع النقيضين مُشْتَرك الْإِلْزَام؛ لِأَنَّهُ يجب الْفِعْل أَو يحرم قطعا عِنْد ظَنّه أَحدهمَا لاتباعه ظَنّه.
رد: الظَّن مُتَعَلق بِالْوُجُوب أَو الْحُرْمَة وَالْعلم بِتَحْرِيم مُخَالفَته.
فَإِن قيل: متعلقهما مُتحد لزوَال الْعلم بتحريمها بتبدل الظَّن.
رد: لِأَن الظَّن شَرطه.
فَإِن قيل: لَا يلْزم اجْتِمَاع النقيضين لتَعلق الظَّن بِكَوْن الدَّلِيل وَالْعلم بِثُبُوت مَدْلُوله وَهُوَ الحكم، وَزَوَال الْعلم بتبدل الظَّن لَا يُوجب اتحادهما؛ لِأَن الظَّن شَرطه.