ويأتي في الدليل على المسألة وأما الثاني وهو الوقوع ففيه أيضا مذاهب أحدها وهو الأصح أنه وقع وسيأتي الحوادث بذلك والثاني أنه لم يقع إذ لو وقع لاشتهر والثالث أنه لم يقع بين الحضور والرابع الوقف

بِهِ جَوَاز الِاجْتِهَاد، وَقد قَالَ معَاذ للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَيَأْتِي فِي الدَّلِيل على الْمَسْأَلَة.

وَأما الثَّانِي: وَهُوَ الْوُقُوع فَفِيهِ - أَيْضا - مَذَاهِب:

أَحدهَا: وَهُوَ الْأَصَح أَنه وَقع، وَسَيَأْتِي الْحَوَادِث بذلك.

وَالثَّانِي: أَنه لم يَقع، إِذْ لَو وَقع لاشتهر.

وَالثَّالِث: أَنه لم يَقع بَين الْحُضُور.

وَالرَّابِع: الْوَقْف، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيّ وَنسبه للْأَكْثَر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015