عقلا عند الأكثر وخالف أبو الخطاب وغيره ويجوز شرعا ووقع ذكره في العدة والواضح والطوفي وأكثر الشافعية ومنعه في المجرد وأبو الفرج وقوم مع القدرة وقوم مطلقا وابن حامد وجمع لمن بحضرته وقيل أو قريبا منه

(قَوْله: {فصل} )

{يجوز الِاجْتِهَاد لمن عاصره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عقلا عِنْد الْأَكْثَر، وَخَالف أَبُو الْخطاب وَغَيره، وَيجوز شرعا، وَوَقع، ذكره فِي: " الْعدة "، و " الْوَاضِح "، والطوفي، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَمنعه فِي " الْمُجَرّد "، وَأَبُو الْفرج وَقوم: مَعَ الْقُدْرَة، وَقوم: مُطلقًا، وَابْن حَامِد وَجمع: لمن بِحَضْرَتِهِ، وَقيل: أَو قَرِيبا مِنْهُ، وَتوقف عبد الْجَبَّار فِيمَن حضر، وَبَعْضهمْ مُطلقًا، وَجوزهُ فِي " الرَّوْضَة ": للْغَائِب، وللحاضر بِإِذْنِهِ كالحنفية، وَجوزهُ فِي " التَّمْهِيد ": للْغَائِب أَو بِإِذْنِهِ، أَو يسمع حكمه فيقره لحاضر، أَو يُمكنهُ سُؤَاله قبل ضيق وَقت الْحَادِثَة، وَقيل: للولاة} .

هَذَا حكم اجْتِهَاد غَيره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي زَمَنه، فَاخْتَلَفُوا هَل يجوز ذَلِك عقلا أم لَا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015