وَقَالَ مَالك: هُوَ تصرف بِالْقضَاءِ.

قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى: هُوَ حكم لَا فَتْوَى، وَقَالَهُ الْمُوفق تَارَة كَمَا تقدم.

وَجعل بَعضهم هَذَا أصلا للْقَضَاء على الْغَائِب.

وَضعف بِأَن أَبَا سُفْيَان كَانَ حَاضرا فِي الْبَلَد غير مُمْتَنع من الْحُضُور.

واستنبط بَعضهم من كَونه قَضَاء: أَنه يجوز أَن يسمع لأحد الْخَصْمَيْنِ دون الآخر.

من قتل قتيلا فله سلبه

وَمِنْهَا: قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015