قَوْله: {وَإِن لم ينتشر فحجة مقدم على الْقيَاس عِنْد الْأَرْبَعَة، وَأكْثر أَصْحَابنَا، وَالْحَنَفِيَّة غير الْكَرْخِي، وَقَالَهُ [الشَّافِعِي] فِي الْقَدِيم والجديد} .

نَقله ابْن مُفْلِح، وَنَقله - أَيْضا - عَن مَالك، وَإِسْحَاق، فَمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015